پرش به محتوای اصلی

مدارك الأحكام — صفحه 309

پدیدآورندگان:

ص۳۰۹
شرح
القول للشيخ رحمه الله في المبسوط ، واستدل عليه بما روي عنهم عليهم السلام : " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " ( 1 ) قال : وذلك عام في جميع الكبائر ( 2 ) . وروى أيضا في الخلاف مرسلا عنهم عليهم السلام : " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة " ( 3 ) . ولا ريب أن الاحتياط يقتضي التأخير إلى الرابعة .
پاورقی
( 1 ) المبسوط 1 : 129 . ( 2 ) المبسوط 1 : 129 . ( 2 ) الخلاف 1 : 278 .