تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
بتضمين لفظ الترتب التقدم ، والمعنى : وتتقدم السابقة على اللاحقة ، أو بأن يكون المراد من الترتيب كون كل شئ في مرتبته ، ومرتبة السابقة التقدم واللاحقة التأخر ( 1 ) . والأمر في ذلك هين . إذا تقرر ذلك فنقول : إنه لا خلاف بين علماء الاسلام في ترتب الحواضر بعضها على بعض . وأما الفوائت فقال في المعتبر : إن الأصحاب متفقون على وجوب ترتيبها بحسب الفوائت ( 2 ) . وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بالاستحباب ( 3 ) . وهو ضعيف جدا . لنا : أنها فاتت مرتبة فيجب قضاؤها كذلك ، لقوله عليه السلام : " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " ( 4 ) وهو يعم الفريضة وكيفيتها ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة " ( 5 ) . ولو جهل ترتيب الفوائت فالأصح سقوطه ، لأن الروايات المتضمنة لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل نصا ولا ظاهرا فيكون منفيا بالأصل . وبه قطع العلامة في التحرير ( 6 ) ، وولده في الشرح ( 7 ) ، والشهيدان ( 8 ) ، واستدل
هامش
( 1 ) كما في المسالك 1 : 43 . ( 2 ) المعتبر 2 : 406 . ( 3 ) الذكرى : 136 . ( 4 ) غوالي اللآلئ 2 : 54 / 143 وج 3 : 107 / 150 . ( 5 ) التهذيب 3 : 158 / 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 . ( 6 ) تحرير الأحكام : 51 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 147 . ( 8 ) الشهيد الأول في الذكرى : 136 ، والبيان : 152 ، واللمعة : 44 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 360 ، والروضة البهية 1 : 345 .
مدارك الأحكام — صفحة 296 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث