ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وتترتب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ،
والمغرب على العشاء ، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت .
شرح
والصلاة أفضل والصلاة أفضل " ( 1 ) ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية ما تضمنته
الرواية .
قوله : ( ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت
حاضرة ) .
المراد أن الفائتة الواحدة يجب قضاؤها وقت الذكر مقدما على الحاضرة ما
لم يتضيق وقت الحاضرة ، دون المتعددة ، فإنه لا يجب تقديمها على الحاضرة
عنده . وقد صرح بهذا التفصيل في النافع والمعتبر ( 2 ) . وسيجئ الكلام في
المسألتين مفصلا ( 3 ) .
قوله : ( وتترتب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ،
والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء ، سواء كان ذلك ليوم حاضر
أو صلوات يوم فائت ) .
المراد أنه يجب تقديم السابقة على اللاحقة في الفوائت والحواضر . وبهذا
المعنى صرح المصنف في النافع فقال : وتترتب الفوائت والحواضر ، والفائتة على
الحاضرة .
وأورد على العبارة أن المترتب على الشئ يكون متأخرا عنه ، فكان حق
العبارة أن يقول : وتترتب اللاحقة على السابقة ( 4 ) .
وأجيب عنه إما بجعل العبارة من باب القلب ، وهو باب شائع ، أو
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 359 / 1577 ، الوسائل 3 : 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 2 .
( 2 ) المختصر النافع : 46 ، والمعتبر 2 : 405 ( 3 ) في ص 298 .
( 4 ) كما في المسالك 1 : 43 .