تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وتترتب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء ، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت .
شرح
والصلاة أفضل والصلاة أفضل " ( 1 ) ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية ما تضمنته الرواية . قوله : ( ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة ) . المراد أن الفائتة الواحدة يجب قضاؤها وقت الذكر مقدما على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، دون المتعددة ، فإنه لا يجب تقديمها على الحاضرة عنده . وقد صرح بهذا التفصيل في النافع والمعتبر ( 2 ) . وسيجئ الكلام في المسألتين مفصلا ( 3 ) . قوله : ( وتترتب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء ، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت ) . المراد أنه يجب تقديم السابقة على اللاحقة في الفوائت والحواضر . وبهذا المعنى صرح المصنف في النافع فقال : وتترتب الفوائت والحواضر ، والفائتة على الحاضرة . وأورد على العبارة أن المترتب على الشئ يكون متأخرا عنه ، فكان حق العبارة أن يقول : وتترتب اللاحقة على السابقة ( 4 ) . وأجيب عنه إما بجعل العبارة من باب القلب ، وهو باب شائع ، أو
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 359 / 1577 ، الوسائل 3 : 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 2 . ( 2 ) المختصر النافع : 46 ، والمعتبر 2 : 405 ( 3 ) في ص 298 . ( 4 ) كما في المسالك 1 : 43 .
مدارك الأحكام — صفحة 295 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث