تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأول أظهر .
شرح
ليتبعوه " ( 1 ) . والجواب أولا : بالطعن في السند وثانيا : بمنع الدلالة ، فإنه متبوع في أفعال الصلاة دون غيرها . قوله : ( وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأول أظهر ) . ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أن موضع سجدتي السهو بعد التسليم للزيادة والنقصان قول معظم الأصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة ابن أبي يعفور الواردة في نسيان التشهد ، حيث قال فيها : " وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " ( 3 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : " يتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين " فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال : " بعد " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 101 ، 177 ، وج 2 : 56 ، صحيح مسلم 1 : 308 / 411 ، سنن ابن ماجة 1 : 276 / 846 . ( 2 ) الفقيه 1 : 231 / 1026 ، التهذيب 2 : 159 / 624 ، الوسائل 4 : 995 أبواب التشهد ب 7 ح 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 355 / 3 ، التهذيب 2 : 195 / 767 ، الوسائل 5 : 314 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 356 / 4 ، التهذيب 2 : 191 / 755 ، الاستبصار 1 : 378 / 1433 ، الوسائل 5 : 314 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 1 .