وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل :
بالتفصيل ، والأول أظهر .
شرح
ليتبعوه " ( 1 ) .
والجواب أولا : بالطعن في السند وثانيا : بمنع الدلالة ، فإنه متبوع في
أفعال الصلاة دون غيرها .
قوله : ( وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ،
وقيل : بالتفصيل ، والأول أظهر ) .
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أن موضع سجدتي السهو بعد التسليم
للزيادة والنقصان قول معظم الأصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة
ابن أبي يعفور الواردة في نسيان التشهد ، حيث قال فيها : " وإن لم يذكر حتى
ركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " ( 2 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا
كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم
سلم بعدهما " ( 3 ) .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : " يتم
صلاته ، ثم يسجد سجدتين " فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟
قال : " بعد " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 101 ، 177 ، وج 2 : 56 ، صحيح مسلم 1 : 308 / 411 ، سنن
ابن ماجة 1 : 276 / 846 .
( 2 ) الفقيه 1 : 231 / 1026 ، التهذيب 2 : 159 / 624 ، الوسائل 4 : 995 أبواب التشهد
ب 7 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 355 / 3 ، التهذيب 2 : 195 / 767 ، الوسائل 5 : 314 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 5 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 356 / 4 ، التهذيب 2 : 191 / 755 ، الاستبصار 1 : 378 / 1433 ،
الوسائل 5 : 314 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 1 .