تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وقيل : في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا .
شرح
تجويز الزيادة لو منع لأثر في جميع صوره ( 1 ) . وهو قوي متين ، ومتى قلنا بالصحة وجبت السجدتان تمسكا بالإطلاق . الرابعة : أن يقع الشك قبل الركوع ، سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها . ويجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا ، لأنه شك بين الثلاث والأربع . قوله : ( وقيل ، في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا ) . هذا القول حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ( 2 ) . قال في الدروس : ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه ( 3 ) . وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 4 ) . لكن الرواية ضعيفة السند بالإرسال وجهالة الراوي . واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " ( 5 ) . قيل : وإذا وجب للشك في الزيادة والنقيصة فوجوبه لتيقنهما أولى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 227 . ( 2 ) الخلاف 1 : 169 . ( 3 ) الدروس : 49 . ( 4 ) التهذيب 2 : 155 / 608 ، الاستبصار 1 : 361 / 1367 ، الوسائل 5 : 346 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 2 : 196 / 772 ، الاستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل 5 : 327 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 . ( 6 ) كما في المهذب البارع 1 : 446 .