وقيل : في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا .
شرح
تجويز الزيادة لو منع لأثر في جميع صوره ( 1 ) . وهو قوي متين ، ومتى قلنا
بالصحة وجبت السجدتان تمسكا بالإطلاق .
الرابعة : أن يقع الشك قبل الركوع ، سواء كان قبل القراءة أو في
أثنائها أو بعدها . ويجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا ، لأنه
شك بين الثلاث والأربع .
قوله : ( وقيل ، في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا ) .
هذا القول حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ( 2 ) . قال في
الدروس : ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه ( 3 ) .
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 4 ) . لكن الرواية
ضعيفة السند بالإرسال وجهالة الراوي .
واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم
زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا
خفيفا " ( 5 ) .
قيل : وإذا وجب للشك في الزيادة والنقيصة فوجوبه لتيقنهما أولى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 227 .
( 2 ) الخلاف 1 : 169 .
( 3 ) الدروس : 49 .
( 4 ) التهذيب 2 : 155 / 608 ، الاستبصار 1 : 361 / 1367 ، الوسائل 5 : 346 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 32 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 196 / 772 ، الاستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل 5 : 327 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .
( 6 ) كما في المهذب البارع 1 : 446 .