شرح
كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " ( 1 ) .
وصحيحة زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : " لا تكون
الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة " ( 2 ) .
وصحيحة أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أدنى ما
يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه " ( 3 ) .
وثانيهما : إنه سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في الوجوب التخييري .
ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن
زهرة ( 6 ) ، جمعا بين الأخبار المتضمنة لاعتبار الخمسة ، وبين ما دل على اعتبار
السبعة ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا
كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة " ( 7 ) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " تجب
الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ،
وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود
بين يدي الإمام " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 239 / 636 ، الاستبصار 1 : 419 / 1610 ، الوسائل 5 : 8 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 2 ح 7 .
( 2 ) الكافي 3 : 419 / 4 ، التهذيب 3 : 240 / 640 ، الاستبصار 1 : 419 / 1612 ،
الوسائل 5 : 7 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 419 / 5 ، التهذيب 3 : 21 / 76 ، الاستبصار 1 : 419 / 1609 ، الوسائل
5 : 7 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 1 .
( 4 ) النهاية : 103 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 190 ، الخلاف 1 : 235 .
( 5 ) المهذب 1 : 100 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 .
( 7 ) التهذيب 3 : 245 / 664 ، الاستبصار 1 : 418 / 1607 ، الوسائل 5 : 9 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 2 ح 10 .
( 8 ) الفقيه 1 : 267 / 1222 ، التهذيب 3 : 20 / 75 ، الاستبصار 1 : 418 / 1608 ،
الوسائل 5 : 9 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 9 .