تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وكذا إذا لم يدر كم صلى .
شرح
الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال : " يبني على الركعة " ( 1 ) . ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : " يتم بركعة " ( 2 ) . وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار أولا : بأنها أخبار قليلة ، وما تضمن الإعادة كثير جدا ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل . وثانيا : بالحمل على النافلة ، إذ لا تصريح فيها بكون الشك في الفريضة ( 3 ) . وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلا أنه لا بأس بالمصير إليه ، لضعف هذه الروايات من حيث السند . ولو صح سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف ، كما اختاره ابن بابويه رحمه الله ( 4 ) . قوله : ( وكذا إذا لم يدر كم صلى ) . أي : تجب عليه الإعادة من رأس . ومقتضى كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه جواز البناء على الأقل في هذه المسألة أيضا ( 5 ) . ويدل على الإعادة - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد الصلاة ، ولا تمض على الشك " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 177 / 711 ، الاستبصار 1 : 365 / 1388 ، الوسائل 5 : 303 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 23 . ( 2 ) التهذيب 2 : 178 / 712 ، الاستبصار 1 : 365 / 1389 ، الوسائل 5 : 303 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 22 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 365 . ( 4 ) الفقيه 1 : 231 . ( 5 ) الفقيه 1 : 230 . ( 6 ) التهذيب 2 : 187 / 743 ، الاستبصار 1 : 373 / 1418 ، الوسائل 5 : 328 أبواب أحكام الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 253 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث