تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
تفريع : إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف . الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد .
شرح
فرع : لو تلافى ما شك فيه في محله ، ثم ذكر فعله ، أعاد إن كان ركنا وإلا فلا إعادة . وقال المرتضى - رضي الله عنه - : إن شك في سجدة فأتى بها ، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة ( 1 ) . ويدفعه الأصل ، وقوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم : " لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " ( 2 ) . ولو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال ، فالظاهر البطلان إن تعمد ، سواء كان ركنا أو غيره ، للإخلال بنظم الصلاة ، ولأن المأتي به ليس من أفعال الصلاة فيبطلها . واحتمل الشهيد في الذكرى العدم ، بناءا على أن ترك الرجوع رخصة ، وأنه غير قاطع بالزيادة ( 3 ) .قوله : ( تفريع ، إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف ) . قال الشارح - قدس سره - : إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة ، فلو علم ما قام إليه بنى عليه ، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر ، عملا بالظاهر في الموضعين ( 4 ) . وهو حسن قوله : ( الثالثة ، إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في الذكرى : 224 . ( 2 ) الفقيه 1 : 228 / 1009 ، التهذيب 2 : 156 / 610 ، الوسائل 4 : 938 أبواب الركوع ب 14 ح 2 . ( 3 ) الذكرى : 224 . ( 4 ) المسالك 1 : 41 .
مدارك الأحكام — صفحة 251 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث