تفريع :
إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو
نفلا استأنف .
الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد .
شرح
فرع : لو تلافى ما شك فيه في محله ، ثم ذكر فعله ، أعاد إن كان ركنا
وإلا فلا إعادة .
وقال المرتضى - رضي الله عنه - : إن شك في سجدة فأتى بها ، ثم ذكر
فعلها أعاد الصلاة ( 1 ) . ويدفعه الأصل ، وقوله عليه السلام في صحيحة
منصور بن حازم : " لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " ( 2 ) .
ولو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال ، فالظاهر البطلان إن تعمد ، سواء
كان ركنا أو غيره ، للإخلال بنظم الصلاة ، ولأن المأتي به ليس من أفعال
الصلاة فيبطلها . واحتمل الشهيد في الذكرى العدم ، بناءا على أن ترك الرجوع
رخصة ، وأنه غير قاطع بالزيادة ( 3 ) .قوله : ( تفريع ، إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو
عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف ) .
قال الشارح - قدس سره - : إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في
أثناء الصلاة ، فلو علم ما قام إليه بنى عليه ، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية
بنى على كونها الظهر ، عملا بالظاهر في الموضعين ( 4 ) . وهو حسن
قوله : ( الثالثة ، إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين
أعاد ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في الذكرى : 224 .
( 2 ) الفقيه 1 : 228 / 1009 ، التهذيب 2 : 156 / 610 ، الوسائل 4 : 938 أبواب الركوع
ب 14 ح 2 .
( 3 ) الذكرى : 224 .
( 4 ) المسالك 1 : 41 .