شرح
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى ، والشهيد في
الذكرى : إنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه ، فإنه قال لو شك بين
الركعة والركعتين فله البناء على الأقل ( 1 ) .
احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما
عليهما السلام قال ، قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال :
" يعيد " ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك قال ، قال لي : " إذا لم تحفظ
الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " ( 3 ) .
وفي الصحيح عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ، قال : " يعيد " ( 4 ) . وفي معنى هذه
الروايات روايات كثيرة .
وفي مقابلها أخبار أخر دالة بظاهرها على البناء على الأقل ، كرواية
الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا
يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : " يتم " ( 5 ) .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : في
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 410 ، والذكرى : 224 .
( 2 ) التهذيب 2 : 177 / 708 ، الاستبصار 1 : 364 / 1385 الوسائل 5 : 300 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 2 : 177 / 707 ، الاستبصار 364 / 1384 ، الوسائل 5 : 301 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 13 .
( 4 ) التهذيب 2 : 177 / 705 ، الاستبصار 1 : 364 / 1382 ، الوسائل 5 : 301 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 12 .
( 5 ) التهذيب 2 : 177 / 710 ، الاستبصار 1 : 364 / 1387 ، الوسائل 5 : 303 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 20 .