تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى : إنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه ، فإنه قال لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل ( 1 ) . احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال ، قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : " يعيد " ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك قال ، قال لي : " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " ( 3 ) . وفي الصحيح عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ، قال : " يعيد " ( 4 ) . وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة . وفي مقابلها أخبار أخر دالة بظاهرها على البناء على الأقل ، كرواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : " يتم " ( 5 ) . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : في
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 410 ، والذكرى : 224 . ( 2 ) التهذيب 2 : 177 / 708 ، الاستبصار 1 : 364 / 1385 الوسائل 5 : 300 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 2 : 177 / 707 ، الاستبصار 364 / 1384 ، الوسائل 5 : 301 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13 . ( 4 ) التهذيب 2 : 177 / 705 ، الاستبصار 1 : 364 / 1382 ، الوسائل 5 : 301 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 12 . ( 5 ) التهذيب 2 : 177 / 710 ، الاستبصار 1 : 364 / 1387 ، الوسائل 5 : 303 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 20 .