شرح
عمران الحلبي ، قال ، قلت : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ،
قال : " فليركع " ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر
أسجد أم لم يسجد ، قال : " يسجد " قلت : فرجل نهض من سجوده ، فشك
قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : " يسجد " ( 2 ) .
ولنا على وجوب الاستمرار إذا عرض الشك في الفعل بعد تجاوز محله :
روايات كثيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أشك وأنا ساجد فلا أدري أركعت أم لا ، قال : " امض " ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن
رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : " يمضي في صلاته " ( 4 ) .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ، قال : " قد
ركع " ( 5 ) .
وصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
" إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 150 / 589 ، الاستبصار 1 : 357 / 1351 ، الوسائل 4 : 935 أبواب
الركوع ب 12 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 153 / 603 ، الاستبصار 1 : 361 / 1371 ، الوسائل 4 : 972 أبواب
السجود ب 15 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 2 : 151 / 593 ، الاستبصار 1 : 358 / 1355 ، الوسائل 4 : 936 أبواب
الركوع ب 13 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 151 / 595 ، الاستبصار 1 : 358 / 1357 ، الوسائل 4 : 937 أبواب
الركوع ب 13 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 2 : 151 / 596 ، الاستبصار 1 : 358 / 1358 ، الوسائل 4 : 937 أبواب
الركوع ب 13 ح 6 .