شرح
يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر " ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن السهو في المغرب ، قال : " يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل
الشفع " ( 2 ) والظاهر أن المراد بالشفع الأربع ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال :
" يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه
تطوعا ، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة " ( 3 ) .
وعن عمار أيضا قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام " رجل شك في
المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة ، قال : " يسلم ثم يضيف إليها
ركعة " ( 4 ) .
لأنا نجيب عنهما بالطعن في السند بضعف الراوي ( 5 ) .
وقال الشيخ في الاستبصار : إن هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار
كلها ، وإن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بهما ، ثم احتمل حملهما على
نافلتي الفجر والمغرب ( 6 ) . وهو بعيد .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 351 / 2 ، التهذيب 2 : 179 / 715 ، الاستبصار 1 : 365 / 1391 ،
الوسائل 5 : 304 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 179 / 717 ، الاستبصار 1 : 370 / 1406 ، الوسائل 5 : 304 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 2 : 182 / 728 ، الاستبصار 1 : 366 / 1397 ، الوسائل 5 : 306 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 12 .
( 4 ) التهذيب 2 : 182 / 727 ، الاستبصار 1 : 371 / 1412 ، الوسائل 5 : 305 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 11 .
( 5 ) لأنه فطحي - راجع رجال الكشي 2 : 253 / 471 ، والفهرست : 117 / 515 .
( 6 ) الاستبصار 1 : 372 .