وأما الشك : ففيه مسائل :
الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، كالصبح ، وصلاة
السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب .
شرح
على مستند . قال في الذكرى : وكأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا ( 1 ) .
قوله : ( الأولى ، من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ،
كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ،
والكسوف ، وكذا المغرب ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى : إنه قول
علمائنا أجمع إلا ابن بابويه ، فإنه جوز له البناء على الأقل والإعادة ( 2 ) . والمعتمد
الأول .
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي وحفص بن البختري وغير
واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا شككت في المغرب فأعد ،
وإذا شككت في الفجر فأعد " ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألت عن الرجل يشك في الفجر ، قال : " يعيد " قلت : المغرب ؟ قال :
" نعم ، والوتر ، والجمعة " من غير أن أسأله ( 4 ) .
وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : " يستقبل حتى
هامش
( 1 ) الذكرى : 222 .
( 2 ) المنتهى 1 : 410 .
( 3 ) التهذيب 2 : 180 / 723 ، الاستبصار 1 : 366 / 1396 ، الوسائل 5 : 304 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 180 / 722 ، الاستبصار 1 : 366 / 1395 ، الوسائل 5 : 305 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 7 .