تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
صحيحة ابن سنان : " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا " ( 1 ) . وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يتخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا . وقال ابن إدريس : لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم وأحدث أعاد الصلاة لأنه أحدث في الصلاة لوقوع التسليم في غير موضعه ( 3 ) . قال في المعتبر ( 4 ) : وليس بوجه ، لأن التسليم مع السهو مشروع فيقع ويقضي التشهد ، لما روى حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك ، قال : " يقضي ذلك بعينه " قلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : " لا " ( 5 ) . وهو حسن ، والظاهر أن المراد بالركعة مجموعها لا نفس الركوع خاصة ، وبالشئ منها القنوت والتشهد ونحو ذلك مما لم يقم دليل على سقوط تداركه . وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، وقال الشهيد في الذكرى - بعد أن أوردها وأورد ما في معناه - وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 228 / 1007 ، التهذيب 2 : 350 / 1450 ، الوسائل 5 : 337 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 2 : 157 / 617 ، الوسائل 4 : 995 أبواب التشهد ب 7 ح 2 . ( 3 ) السرائر : 55 . ( 4 ) المعتبر 2 : 386 . ( 5 ) التهذيب 2 : 150 / 588 ، الوسائل 5 : 308 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 6 . ( 6 ) الذكرى : 220 .