تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : " إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ( 1 ) ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : " إن ذكره قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو " ( 3 ) . وفي الحسن ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا قمت في الركعتين من الظهر أو من غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " ( 4 ) . واعلم أنه ليس في كلام المصنف - رحمه الله - ما يدل على حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير . والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه ، لإطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلهما . ولو لم يذكر إلا بعد التسليم بطلت الصلاة إن كان المنسي السجدتين ، لفوات الركن ، وقضى السجدة الواحدة والتشهد ، لإطلاق قوله عليه السلام في
هامش
( 1 ) في " ح " زيادة : حتى إذا فرغ فليسلم . ( 2 ) التهذيب 2 : 159 / 624 ، الاستبصار 1 : 363 / 1375 ، الوسائل 4 : 995 أبواب التشهد ب 7 ح 4 ، وأوردها في الفقيه 1 : 231 / 1026 . ( 3 ) التهذيب 2 : 158 / 618 ، الاستبصار 1 : 362 / 1374 ، الوسائل 4 : 995 أبواب التشهد ب 7 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 357 / 8 ، التهذيب 2 : 344 / 1429 ، الوسائل 4 : 998 أبواب التشهد ب 9 ح 3 .
مدارك الأحكام — صفحة 237 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث