أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه
حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا ،
أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة
فيه حتى رفع رأسه منه .
شرح
قوله : ( أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ،
أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ) .
يستثنى من ذلك الجبهة ، إذ لا يتحقق السجود بدون وضعها ، فيكون
الإخلال به في السجدتين مبطلا ، لفوات الركن ، وقد نبه على ذلك في
البيان ( 1 ) .
قوله : ( أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد
ثانيا ) .
الظاهر أن المراد بنسيان الرفع نسيان إكماله ، كما ذكره العلامة في
القواعد ( 2 ) ، والشهيد في البيان ( 3 ) ، وذلك بأن يرتفع على وجه يتحقق الفصل
بين السجدتين وينسى الباقي ، وإلا لم يتحقق تعدد السجود وتكون هذه المسألة
من القسم الثالث ، وهو ما يتدارك مع سجود السهو .
واحتمل الشارح تحقق التثنية بمجرد النية حتى أنه لو سجد بنية الأولى ،
ثم توهم الرفع والعود ، أو ذهل عن ذلك بحي توهم أنه سجد ثانيا وذكر بنية
الثانية أو لم يذكر يكون قد سجد سجدتين وإنما نسي الرفع بينهما ( 4 ) . وهو بعيد
جدا ، فإن من هذا شأنه لا يصدق عليه أنه أتى بالسجدتين قطعا .
هامش
( 1 ) البيان : 146 .
( 2 ) القواعد 1 : 43 .
( 3 ) البيان : 146 .
( 4 ) المسالك 1 : 41 .