تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وإن أخل بواجب غير ركن ، فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك ، ومنه ما يتدارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو . فالأول : من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في مواضعه ، أو قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع ،
شرح
قوله : ( وإن أخل بواجب غير ركن ، فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك ، ومنه ما يتدارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو . فالأول : من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في موضعه أو قراءة الحمد أو قراءة سورة حتى ركع ) . لا خلاف في وجوب الإتمام في جميع هذه الصور من غير تدارك ، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود ، وجعل القراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه " ( 1 ) . وفي الموثق ، عن منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال : " أليس قد أتممت الركوع والسجود " قلت : بلى ، قال : " تمت صلاتك إذا كان نسيانا " ( 2 ) . ومقتضى العبارة وجوب الرجوع إلى جميع ذلك قبل الركوع . وهو في القراءة وأبعاضها ظاهر ، لإطلاق الأمر ، وبقاء المحل ، وخصوص موثقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقوم فينسى فاتحة الكتاب ، قال : " فليقل :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 146 / 569 ، الاستبصار 1 : 353 / 1335 ، الوسائل 4 : 767 أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 2 ، وفي الجميع : عن أحدهما عليهما السلام . ( 2 ) الكافي 3 : 348 / 3 ، التهذيب 2 : 146 / 570 ، الاستبصار 1 : 353 / 1336 ، الوسائل 4 : 769 أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 2 .