ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعتين أو ركعة رجحنا جانب
الاحتياط . ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي قيل : يعيد لأنه لم
تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو .
شرح
صلاته " ( 1 ) . وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) .
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا
التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ،
وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " ( 3 ) .
قوله : ( ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين رجحنا
جانب الاحتياط ) .
وهو بطلان الصلاة لإمكان كونهما من ركعة ، فلا يحصل يقين البراءة
بدون الإعادة . ويحتمل الصحة لعدم تحقق المبطل ، ولأن نسيان السجدتين من
ركعة واحدة خلاف الظاهر .
قوله : ( ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي قيل : يعيد ، لأنه لم
تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو ) .
القول بالإعادة للشيخ ( 4 ) وجماعة ، تفريعا على أن كل سهو يلحق الأولتين
يبطل الصلاة ، وسيأتي ما فيه ( 5 ) ، مع أن الأصل عدم التقدم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 347 / 2 ، التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 343 / 1291 ،
الوسائل 4 : 1001 أبواب التشهد ب 13 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 233 .
( 3 ) الكافي 3 : 365 / 10 وفيه ذيل الحديث ، التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الاستبصار 1 :
405 / 1547 ، الوسائل 4 : 1248 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 .
( 4 ) المبسوط 1 : 121 .
( 5 ) في ص 246 .