أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه أو
الطمأنينة ( فيه ) حتى سجد ،
شرح
أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام
لم يركع " ( 1 ) .
أما الجهر والإخفات فالأصح عدم وجوب تداركهما مطلقا ، لقوله
عليه السلام في صحيحة زرارة : " وإن فعل ذلك - يعني الجهر - في موضع
الإخفات أو عكسه ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه " ( 2 ) .
قوله : ( أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو
رفع رأسه ، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ) .
لا خلاف في ذلك كله ، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة :
الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود " ( 3 ) .
وما رواه الشيخ ، عن عبد الله القداح ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام : " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ،
قال : تمت صلاته " ( 4 ) .
وعن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي
تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : " لا بأس بذلك " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 147 / 574 ، الاستبصار 1 : 354 / 1340 ، الوسائل 4 : 768 أبواب
القراءة في الصلاة ب 28 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 1 : 227 / 1003 بتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 147 / 577 ، الاستبصار 1 : 313
1163 ، الوسائل 4 : 766 أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 1 : 225 / 991 ، الوسائل 4 : 770 أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 157 / 613 ، الوسائل 4 : 938 أبواب الركوع ب 15 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 2 : 157 / 614 ، الوسائل 4 : 939 أبواب الركوع ب 15 ح 2 .