تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وعن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " ( 1 ) . ويتوجه على الأول أن الامتثال يتحقق بالإتيان بالركوع ثم السجود ، فلا يتعين الاستئناف . نعم لو لم يذكر إلا بعد السجدتين اتجه البطلان لزيادة الركن ، كما هو مدلول الروايتين الأولتين . والرواية الثالثة ضعيفة السند ( 2 ) ، فلا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل . احتج الشيخ في التهذيب على البطلان في الركعتين الأولتين وثالثة المغرب بما تلوناه من الأخبار ، وعلى اسقاط الزائد والإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بما رواه عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع : " فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شئ عليه " ( 3 ) . وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " ( 4 ) . وأجاب المصنف في المعتبر عن الرواية الأولى بأن ظاهرها الإطلاق وهو متروك وتخصيصها بالأخيرتين تحكم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 149 / 583 ، الاستبصار 1 : 356 / 1347 ، الوسائل 4 : 933 أبواب الركوع ب 10 ح 2 . ( 2 ) لعل وجهه هو كون إسحاق بن عمار فطحيا - راجع الفهرست : 15 / 52 . ( 3 ) التهذيب 2 : 149 / 585 ، الوسائل 4 : 934 أبواب الركوع ب 11 ح 2 ، وأوردها في الاستبصار 1 : 356 / 1348 . ( 4 ) التهذيب 2 : 149 / 586 ، الوسائل 4 : 935 أبواب الركوع ب 11 ح 3 . ( 5 ) المعتبر 2 : 378 .
مدارك الأحكام — صفحة 218 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث