شرح
عبد الله عليه السلام : " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 1 ) وهما بإطلاقهما يتناولان زيادة الركعة وغيرها .
وقال في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد ، ومن أصحابنا من
قال : إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه .
والأول هو الصحيح ، لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد ليس
بواجب ( 2 ) .
وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد ،
واختاره المصنف في المعتبر ( 4 ) ، والعلامة في المختلف ( 5 ) . واستدل عليه في المعتبر
بأن نسيان التشهد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض
والزيادة وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، فقال : " إن كان جلس في
الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " ( 6 ) .
وعن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ، فقال : " كيف استيقن ؟ " قلت :
علم ، قال : " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة " ( 7 ) .
ويتوجه على الأول : أن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 355 / 5 ، التهذيب 2 : 194 / 764 ، الاستبصار 1 : 376 / 1429 ،
الوسائل 5 : 332 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 .
( 2 ) المبسوط 1 : 121 .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 135 .
( 4 ) المعتبر 2 : 380 .
( 5 ) المختلف : 135 .
( 6 ) التهذيب 2 : 194 / 766 ، الاستبصار 1 : 377 / 1431 ، الوسائل 5 : 332 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 2 : 194 / 765 ، الاستبصار 1 : 377 / 1430 ، المقنع : 31 ، الوسائل 5 :
332 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 5 .