تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الثانية : إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام .
الثالثة : يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه ، ثم لا يصلى بعد ذلك .
شرح
قوله : ( الثانية ، إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام ) . قال الشارح قدس سره : المراد أنه سبقه سهوا أو ظنا أنه كبر ، أما مع العمد فيستمر متأنيا حتى يلحقه الإمام ويأتم في الأخير ( 1 ) . وفي الحكمين معا إشكال ، خصوصا الثاني ، لأن التكبير الواقع على هذا الوجه منهي عنه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، فلو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم تبطل الصلاة بذلك . قوله : ( الثالثة ، يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه ، ثم لا يصلى بعد ذلك ) . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، والمصنف إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ، وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن . وقال سلار : يصلى عليه إلى ثلاثة أيام ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : يصلى عليه ما لم تتغير صورته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 38 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 38 ، والشيخ في المبسوط 1 : 185 . ( 3 ) السرائر : 81 . ( 4 ) المراسم : 80 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 120 .