واستأنف للثاني .
شرح
واستأنف للثانية ) .
هذا الحكم ذكره الشيخ ( 1 ) ، وجمع من الأصحاب ، واحتجوا عليه
بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : في قوم كبروا على
جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال : " إن شاؤوا تركوا الأولى
حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على
الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به " ( 2 ) ولا يخفى قصور هذه الرواية عن إفادة
المدعى ، إذ المتبادر منها أن ما بقي من التكبير محسوب للجنازتين ، فإذا فرغوا
من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين
رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، ولا دلالة لها على إبطال الصلاة على
الأولى بوجه . ويمكن أن يراد بإتمام التكبير على الأخيرة استئناف الصلاة عليها
بعد إتمام الأولى . ومتى قلنا بالتشريك فينبغي إحداث النية له عند إرادته .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 185 .
( 2 ) الكافي 3 : 190 / 1 ، التهذيب 3 : 327 / 1020 ، الوسائل 2 : 811 أبواب صلاة الجنازة
ب 34 ح 1 .