تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
واستأنف للثاني .
شرح
واستأنف للثانية ) . هذا الحكم ذكره الشيخ ( 1 ) ، وجمع من الأصحاب ، واحتجوا عليه بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال : " إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به " ( 2 ) ولا يخفى قصور هذه الرواية عن إفادة المدعى ، إذ المتبادر منها أن ما بقي من التكبير محسوب للجنازتين ، فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، ولا دلالة لها على إبطال الصلاة على الأولى بوجه . ويمكن أن يراد بإتمام التكبير على الأخيرة استئناف الصلاة عليها بعد إتمام الأولى . ومتى قلنا بالتشريك فينبغي إحداث النية له عند إرادته .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 185 . ( 2 ) الكافي 3 : 190 / 1 ، التهذيب 3 : 327 / 1020 ، الوسائل 2 : 811 أبواب صلاة الجنازة ب 34 ح 1 .