تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
مسائل خمس : الأولى : من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء ، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر .
شرح
الفرض بالأولى ، وجوز المحقق الشيخ علي إيقاعها بنية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل ( 1 ) . ولا وجه له . قوله : ( الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء ، وإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ) . يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : " يتمم ما بقي " ( 3 ) . ومقتضى الرواية الأولى أن من هذا شأنه لا يأتي بالدعاء بين التكبيرات سواء أمكنه الإتيان بذلك قبل وقوع ما ينافي الصلاة من البعد والانحراف أم لا ، وقيده العلامة في بعض كتبه بما إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا ( 4 ) ، ولا بأس به .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 59 . ( 2 ) التهذيب 3 : 200 / 463 ، الاستبصار 1 : 482 / 1865 ، الوسائل 2 : 792 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 3 : 199 / 461 ، الاستبصار 1 : 481 / 1861 ، الوسائل 2 : 793 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 2 . ( 4 ) نهاية الأحكام 2 : 270 ، والقواعد 1 : 20 .
مدارك الأحكام — صفحة 186 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث