وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين .
شرح
كراهة الصلاة في المساجد بمكة وغيرها ، لكنها ضعيفة السند ( 1 ) .
وعلل العلامة في المنتهى استثناء مكة المشرفة بأن مكة كلها مسجد فلو
كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف
الاجماع ( 2 ) . ولا يخفى ضعف هذا التعليل .
والأصح انتفاء الكراهة مطلقا ، للأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على
الميت في المسجد ؟ قال : " نعم " ( 3 ) قال الشيخ رحمه الله : وروى محمد بن
مسلم ، عن أبي الحسن عليه السلام مثل ذلك ( 4 ) .
قوله : ( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ) .
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال العلامة في المختلف : المشهور
كراهة تكرار الصلاة على الميت ( 5 ) . وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة ،
لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عيه وآله فرادى ( 6 ) . وقال الشيخ
في الخلاف : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ( 7 ) . وهو يشعر
باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد . وربما ظهر من كلامه في الاستبصار
استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن وجهه هو مجهولية أبي بكر العلوي إذ لم يذكر في كتب الرجال .
( 2 ) المنتهى 1 : 459 .
( 3 ) التهذيب 3 : 320 / 992 ، الاستبصار 1 : 473 / 1829 ، الوسائل 2 : 806 أبواب صلاة
الجنازة ب 30 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 3 : 320 / 993 ، الاستبصار 1 : 473 / 1830 ، الوسائل 2 : 806 أبواب صلاة
الجنازة ب 30 ح 1 ، وفيها : عن أحدهما عليهما السلام .
( 5 ) المختلف : 120 .
( 6 ) السرائر : 81 .
( 7 ) الخلاف 1 : 295 .
( 8 ) الاستبصار 1 : 485 .