تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين .
شرح
كراهة الصلاة في المساجد بمكة وغيرها ، لكنها ضعيفة السند ( 1 ) . وعلل العلامة في المنتهى استثناء مكة المشرفة بأن مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الاجماع ( 2 ) . ولا يخفى ضعف هذا التعليل . والأصح انتفاء الكراهة مطلقا ، للأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال : " نعم " ( 3 ) قال الشيخ رحمه الله : وروى محمد بن مسلم ، عن أبي الحسن عليه السلام مثل ذلك ( 4 ) . قوله : ( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ) . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال العلامة في المختلف : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ( 5 ) . وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عيه وآله فرادى ( 6 ) . وقال الشيخ في الخلاف : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ( 7 ) . وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد . وربما ظهر من كلامه في الاستبصار استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن وجهه هو مجهولية أبي بكر العلوي إذ لم يذكر في كتب الرجال . ( 2 ) المنتهى 1 : 459 . ( 3 ) التهذيب 3 : 320 / 992 ، الاستبصار 1 : 473 / 1829 ، الوسائل 2 : 806 أبواب صلاة الجنازة ب 30 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 3 : 320 / 993 ، الاستبصار 1 : 473 / 1830 ، الوسائل 2 : 806 أبواب صلاة الجنازة ب 30 ح 1 ، وفيها : عن أحدهما عليهما السلام . ( 5 ) المختلف : 120 . ( 6 ) السرائر : 81 . ( 7 ) الخلاف 1 : 295 . ( 8 ) الاستبصار 1 : 485 .