تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وينزع نعليه ، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا . وفي البواقي على الأظهر .
شرح
قوله : ( وينزع نعليه ) . هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا يصلى على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف " ( 1 ) . وحكم المصنف في المعتبر باستحباب الحفاء لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء ( 2 ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : " من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار " ( 3 ) ولا بأس به . قوله : ( ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا ، وفي البواقي على الأظهر ) . أجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، واختلفوا في البواقي . فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط ( 4 ) ، والمفيد ( 5 ) ، والمرتضى ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) إلى أنه غير مستحب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : " إنه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة واحدة " يعني في التكبير ( 8 ) . وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 206 / 491 ، الوسائل 2 : 804 أبواب صلاة الجنازة ب 26 ح 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 355 . ( 3 ) مسند أحمد 3 : 367 ، سنن الدارمي 2 : 202 ، صحيح البخاري 2 : 9 ، سنن النسائي 6 : 14 . ( 4 ) النهاية : 145 ، والمبسوط 1 : 185 . ( 5 ) المقنعة : 37 . ( 6 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 204 . ( 7 ) السرائر : 80 . ( 8 ) التهذيب 3 : 194 / 443 ، الاستبصار 1 : 479 / 1854 ، الوسائل 2 : 786 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 4 .