وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ،
شرح
قوله : ( وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر
المرأة ) .
هذا قول معظم الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون
مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه " ( 1 ) .
وعن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " كان رسول الله صلى
الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل
الصدر " ( 2 ) .
وقال الشيخ في الاستبصار : إنه يقف عن رأس المرأة وصدر الرجل ( 3 ) ،
واستدل عليه بما رواه عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
" إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند
صدره " ( 4 ) .
وهذه الروايات كلها ضعيفة ، لكن المقام مقام استحباب فالعمل بكل
منها حسن إن شاء الله . قال في المنتهى : وهذه الكيفية مستحبة عندنا بلا
خلاف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 190 / 433 ، الاستبصار 1 : 470 / 1818 ، الوسائل 2 : 804 أبواب صلاة
الجنازة ب 27 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 3 : 190 / 434 ، الاستبصار 1 : 471 / 1819 ، الوسائل 2 : 805 أبواب صلاة
الجنازة ب 27 ح 3 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 470 .
( 4 ) التهذيب 3 : 190 / 432 ، الاستبصار 1 : 470 / 1817 ، الوسائل 2 : 805 أبواب صلاة
الجنازة ب 27 ح 2 .
( 5 ) المنتهى 1 : 456 .