تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ،
شرح
قوله : ( وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ) . هذا قول معظم الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه " ( 1 ) . وعن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر " ( 2 ) . وقال الشيخ في الاستبصار : إنه يقف عن رأس المرأة وصدر الرجل ( 3 ) ، واستدل عليه بما رواه عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : " إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره " ( 4 ) . وهذه الروايات كلها ضعيفة ، لكن المقام مقام استحباب فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله . قال في المنتهى : وهذه الكيفية مستحبة عندنا بلا خلاف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 190 / 433 ، الاستبصار 1 : 470 / 1818 ، الوسائل 2 : 804 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 3 : 190 / 434 ، الاستبصار 1 : 471 / 1819 ، الوسائل 2 : 805 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 3 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 470 . ( 4 ) التهذيب 3 : 190 / 432 ، الاستبصار 1 : 470 / 1817 ، الوسائل 2 : 805 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 2 . ( 5 ) المنتهى 1 : 456 .