تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه ، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم ، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا .
الثالث : في كيفية الصلاة ، وهي خمس تكبيرات ،
شرح
خلف الآخر ولا يقوم بجنبه " ( 1 ) . قوله : ( وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه ، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم ، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا ) . أما الحكم الأول فلا ريب فيه ، لأن مواقف النساء في الجماعة خلف الرجال ، ولما رواه الكليني ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : صار سترة للنساء " ( 2 ) . وأما الحكم الثاني فيدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال : " نعم . ولا تقف معهم ، بل تقف منفردة " ( 3 ) . قوله : ( وهي خمس تكبيرات ) . هذا قول علمائنا أجمع وأخبارهم به مستفيضة ، فروى ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرائيل عليه السلام : تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله ، فقال جبرائيل عليه السلام : إن الله عز وجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 176 / 1 ، الفقيه 1 : 103 / 477 ، الوسائل 2 : 805 أبواب صلاة الجنازة ب 28 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 176 / 3 ، الوسائل 2 : 806 أبواب صلاة الجنازة ب 29 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 3 : 204 / 479 ، الوسائل 2 : 800 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 1 .