ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى ، والحر والعبد .
شرح
وتجب عليه ؟ قال : " لست سنين " ( 1 ) .
احتج ابن الجنيد بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي
لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهل فصل عليه
وورثه " ( 2 ) .
وأجاب عنه الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الاستحباب أو التقية .
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء له
ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك ، وما رواه الشيخ ، عن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟
قال : " لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " ( 3 ) .
وأجيب عن الأول بالمنع من كون الصلاة لأجل الدعاء للميت ، أو
لحاجته إلى الشفاعة ، لوجوبها على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم ، وعن الرواية بالطعن في السند
باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأخبار
الصحيحة ( 4 ) .
قال في الذكرى : ويمكن أن يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي ،
والتمرين خطاب شرعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 381 / 1589 ، الاستبصار 1 : 408 / 1562 ، الوسائل 3 : 12 أبواب
أعداد الفرائض ونوافلها ب 3 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 3 : 199 / 459 ، الاستبصار 1 : 480 / 1857 ، الوسائل 2 : 788 أبواب صلاة
الجنازة ب 14 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 3 : 199 / 460 ، الاستبصار 1 : 480 / 1858 ، الوسائل 2 : 789 أبواب صلاة
الجنازة ب 14 ح 5 .
( 4 ) كما في المختلف : 119 .
( 5 ) الذكرى : 54 .