الفصل الرابع :
في الصلاة على الأموات
وفيه أقسام :
الأول : من يصلى عليه ، وهو من كان مظهرا للشهادتين ،
شرح
قوله : ( الفصل الرابع ، في الصلاة على الأموات ، وفيه أقسام ،
الأول : من يصلى عليه ، وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ) .
لا بد من تقييده بأن لا يعتقد خلاف ما يعلم من الدين ضرورة ، ليخرج
الخوارج والنواصب والغلاة والمرتد .
أما وجوب الصلاة على المؤمن وهو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمة الاثني
عشر عليهم السلام فهو موضع نص ووفاق ، وإنما الخلاف في غيره من المسلمين
فقال الشيخ في جملة من كتبه ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، والمصنف ( 3 ) ، وجمع من
الأصحاب بالوجوب ، لإطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه
السكوني : " لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " ( 4 ) وقول الصادق عليه السلام
في رواية طلحة بن زيد : " صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 469 ، والنهاية : 143 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 194 .
( 2 ) نقله عنه في الذكرى : 54 .
( 3 ) المعتبر 2 : 344 .
( 4 ) الفقيه 1 : 103 / 480 ، التهذيب 3 : 328 / 1026 ، الاستبصار 1 : 468 / 1810 ،
الوسائل 2 : 814 أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 3 .