شرح
على الدابة الفريضة إلا مريض " ( 1 ) ورواية عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : " لا ،
إلا من ضرورة " ( 2 ) .
ويدل على جواز هذه الصلاة على ظهر الدابة مع الضرورة على الخصوص
ما رواه الشيخ ، عن علي بن الفضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا
عليه السلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ،
فكتب إلي : " صل على مركبك الذي أنت عليه " ( 3 ) .
والقول بالجواز لابن الجنيد ( 4 ) ، وهو قول الجمهور ، ولا ريب في
ضعفه .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 308 / 952 ، الوسائل 3 : 236 أبواب القبلة ب 14 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 3 : 308 / 954 ، الوسائل 3 : 237 أبواب القبلة ب 14 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 3 : 291 / 878 ، الوسائل 5 : 157 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 11 ح 1 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : 118 .