تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
على الدابة الفريضة إلا مريض " ( 1 ) ورواية عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : " لا ، إلا من ضرورة " ( 2 ) . ويدل على جواز هذه الصلاة على ظهر الدابة مع الضرورة على الخصوص ما رواه الشيخ ، عن علي بن الفضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب إلي : " صل على مركبك الذي أنت عليه " ( 3 ) . والقول بالجواز لابن الجنيد ( 4 ) ، وهو قول الجمهور ، ولا ريب في ضعفه .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 308 / 952 ، الوسائل 3 : 236 أبواب القبلة ب 14 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 3 : 308 / 954 ، الوسائل 3 : 237 أبواب القبلة ب 14 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 3 : 291 / 878 ، الوسائل 5 : 157 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 11 ح 1 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 118 .
مدارك الأحكام — صفحة 149 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث