شرح
عليه السلام في رواية أبي بصير : " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر
الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " ( 1 ) .
قال في الذكرى : ولما لم يثبت الوجوب حمل النهي عن السفر على
الكراهة ( 2 ) .
ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتى يتوجه الحمل . لكن الراوي وهو
أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف ، فلا يصح التعلق بروايته والخروج بها عن
مقتضى الأصل . أما الخروج قبل الفجر فقال في التذكرة إنه جائز إجماعا ( 3 ) .
تم الجزء الأول من كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام ، مع
اشتغال البال وضيق المجال ، ضحى يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة الحرام
من شهور سنة تسع وثمانين وتسعمائة ، على يد مصنفه العبد المفتقر إلى عفو الله
تعالى : محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني ، حامدا مصليا مسلما .
ونسأل الله تعالى بعد المغفرة إتمام هذا الكتاب وجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه
وكرمه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 323 / 1480 ، التهذيب 3 : 286 / 853 ، الوسائل 5 : 133 أبواب صلاة
العيد ب 27 ح 1 .
( 2 ) الذكرى : 239 .
( 3 ) التذكرة 1 : 162 .