تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
المنزل ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء ، والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك ( 2 ) . ونحوه قال ابن البراج ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة ، فقال : " اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر " ( 5 ) وهي مع صحة سندها وصراحتها في المطلوب مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب . احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه ( 6 ) بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : " إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له " ( 7 ) ونحوه روى أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 8 ) . والجواب - بعد تسليم السند - منع الدلالة على اختصاص الرخصة
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 113 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 155 . ( 3 ) المهذب 1 : 123 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562 . ( 5 ) المتقدم في ص 118 ه‍ 3 . ( 6 ) المختلف : 113 . ( 7 ) التهذيب 3 : 137 / 304 ، الوسائل 5 : 116 أبواب صلاة العيد ب 15 ح 3 . ( 8 ) الكافي 3 : 461 / 8 ، التهذيب 3 : 137 / 306 ، الوسائل 5 : 116 أبواب صلاة العيد ب 15 ح 2 .