تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
مسائل خمس : الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب ؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا ، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا .
الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة . وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه .
شرح
قوله : ( وهنا مسائل ، الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب ؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا ، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا ) . قد تقدم الكلام في هذه المسائل مستوفى فلا وجه لإعادته . قوله : ( الثانية ، إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته ، وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه ) . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه : إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه ( 1 ) . ونحوه قال المفيد في المقنعة ( 2 ) . ورواه ابن بابويه في كتابه ( 3 ) . واختاره ابن إدريس ( 4 ) . وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي
هامش
( 1 ) النهاية : 134 ، والخلاف 1 : 270 ، والمبسوط 1 : 170 . ( 2 ) المقنعة : 33 . ( 3 ) الفقيه 1 : 323 / 1477 ، الوسائل 5 : 115 أبواب صلاة العيد ب 15 ح 1 . ( 4 ) السرائر : 66 .