مسائل خمس :
الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب ؟ فيه تردد ، والأشبه
الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا ، وبتقدير
وجوبه هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا .
الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في
حضور الجمعة . وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل :
الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة
العود ، وهو الأشبه .
شرح
قوله : ( وهنا مسائل ، الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب ؟ فيه
تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب ؟
الأظهر لا ، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين
وجوبا ) .
قد تقدم الكلام في هذه المسائل مستوفى فلا وجه لإعادته .
قوله : ( الثانية ، إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان
بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته ،
وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا
لمشقة العود ، وهو الأشبه ) .
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ - رحمه الله - في جملة من
كتبه : إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه ( 1 ) .
ونحوه قال المفيد في المقنعة ( 2 ) . ورواه ابن بابويه في كتابه ( 3 ) . واختاره ابن
إدريس ( 4 ) . وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي
هامش
( 1 ) النهاية : 134 ، والخلاف 1 : 270 ، والمبسوط 1 : 170 .
( 2 ) المقنعة : 33 .
( 3 ) الفقيه 1 : 323 / 1477 ، الوسائل 5 : 115 أبواب صلاة العيد ب 15 ح 1 .
( 4 ) السرائر : 66 .