تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي عليه السلام بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه .
شرح
النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر " ( 1 ) . قوله : ( وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها ، إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه ) . المراد أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، إلا في المدينة فإنه يستحب لمن كان فيها أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وآله - إن لم يكن فيه قبل خروجه إلى المصلى - ليصلي فيه ركعتين . أما الكراهة في غير المدينة فلقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " صلاة العيدين مع الإمام سنة ، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال " ( 2 ) . وأما استحباب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل الخروج إلى المصلى فيدل عليه ما رواه محمد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة " قال : " يصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 460 / 6 ، التهذيب 3 : 137 / 305 ، الوسائل 5 : 116 أبواب صلاة العيد ب 16 ح 1 ، وفيها جعفر عن أبيه عليه السلام . ( 2 ) الفقيه 1 : 320 / 1458 ، التهذيب 3 : 134 / 292 ، الاستبصار 1 : 443 / 1712 ، الوسائل 5 : 95 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 461 / 11 ، الفقيه 1 : 322 / 1475 ، التهذيب 3 : 138 / 308 وفيه : الفضيل بدل الفضل ، الوسائل 5 : 102 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10 .
مدارك الأحكام — صفحة 117 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث