تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ويكره الخروج بالسلاح .
شرح
المرتضى ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) والشيخ في الاستبصار ( 3 ) بالوجوب ، لما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : * ( واذكروا الله في أيام معدودات ) * ( 4 ) قال : " التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار " ( 5 ) . واختلف الأصحاب في كيفية التكبير في الأضحى ، والأجود العمل بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " والتكبير أن تقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا " ( 6 ) . وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال : " كم شئت ، إنه ليس شئ موقت " يعني في الكلام ( 7 ) .قوله : ( ويكره الخروج بالسلاح ) . لمنافاته الخضوع والاستكانة ، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام : " نهى
هامش
( 1 ) الإنتصار : 57 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 115 . ( 3 ) الاستبصار 2 : 299 . ( 4 ) البقرة 203 . ( 5 ) الكافي 4 : 516 / 1 ، التهذيب 5 : 269 / 920 ، الاستبصار 2 : 299 / 1068 ، الوسائل 5 : 123 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 1 ، بتفاوت . ( 6 ) الكافي 4 : 517 / 4 ، التهذيب 5 : 269 / 922 ، الوسائل 5 : 124 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 4 . ( 7 ) الكافي 4 : 517 / 5 ، التهذيب 5 : 487 / 1737 ، الوسائل 5 : 129 أبواب صلاة العيد ب 24 ح 1 .