تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
عليهما السلام ، قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال : " ما شئت من الكلام الحسن " ( 1 ) وربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم ( 2 ) . وهو ضعيف .الخامس : أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد ، وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة ، قاله في التذكرة ( 3 ) ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، والمفيد ( 5 ) ، والسيد المرتضى ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، وابن زهرة ( 9 ) : إنه الشمس في الأولى ، والغاشية في الثانية . وعليه دلت صحيحة جميل ، إلا أنه قال فيها : وسألته ما يقرأ فيها ؟ فقال : " والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما " ( 10 ) . وقال في المبسوط والنهاية : يقرأ في الأولى الأعلى ، وفي الثانية الشمس ( 11 ) . وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه ( 12 ) . ورواه إسماعيل بن جابر ، عن الباقر عليه السلام ( 13 ) ، إلا أن في الطريق أحمد بن عبد الله القروي ، ولا يحضرني الآن حاله ، فالعمل على الأول لصحة مستنده .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 288 / 863 ، الوسائل 5 : 131 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 1 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 154 . ( 3 ) التذكرة 1 : 158 . ( 4 ) الخلاف 1 : 264 . ( 5 ) المقنعة : 32 . ( 6 ) جمل العلم والعمل : 74 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 153 . ( 8 ) المهذب 1 : 112 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561 . ( 10 ) التهذيب 3 : 127 / 270 ، الوسائل 5 : 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4 . ( 11 ) المبسوط 1 : 170 ، والنهاية : 135 . ( 12 ) لم نجده في المقنع ، لكنه موجود في الفقيه 1 : 324 . ( 13 ) التهذيب 3 : 132 / 288 ، الاستبصار 1 : 449 / 1738 وفيه : إسماعيل الجبلي ، الوسائل 5 : 107 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10 .