تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
التكبير في الركعتين معا بعد القراءة . وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها ( 1 ) . وقال المفيد رحمه الله : يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا ( 2 ) . ولم نقف له على شاهد . والمعتمد الأول ، لما تلوناه من الأخبار ( 3 ) . احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه ( 4 ) بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة " ( 5 ) وما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح أيضا عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : " التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة " ( 6 ) وروى هشام بن الحكم في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام نحو ذلك ( 7 ) . وأجاب عنها الشيخ في كتابي الحديث بالحمل على التقية ، لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ( 8 ) . ولم يرتضه المصنف في المعتبر ، فإنه قال : ليس هذا التأويل بحسن ، فإن ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له . قال : فالأولى أن يقال : فيه روايتان ، أشهرهما بين
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 111 ، والذكرى : 241 . ( 2 ) المقنعة : 2 . ( 3 ) المتقدمة في ص 103 . ( 4 ) المختلف : 111 . ( 5 ) التهذيب 3 : 131 / 284 ، الاستبصار 1 : 450 / 1740 ، الوسائل 5 : 109 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 18 . ( 6 ) التهذيب 3 : 131 / 285 ، الاستبصار 1 : 450 / 1741 ، الوسائل 5 : 109 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 20 . ( 7 ) التهذيب 3 : 284 / 847 ، الاستبصار 1 : 450 / 1744 ، الوسائل 5 : 108 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 16 . ( 8 ) التهذيب 3 : 131 ، والاستبصار 1 : 451 .