شرح
الأصحاب ما اختاره الشيخ ( 1 ) . وهو حسن .
وأجاب عنها في المختلف بالمنع من الدلالة على محل النزاع ، إذ لا خلاف
في أن السابعة بعد القراءة ، لأنها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل
غيرها ، وهو أن بعضها قبل القراءة ، فيحمل على تكبيرة الافتتاح ( 2 ) . وهو بعيد
جدا ، فإن إطلاق كون السبع قبل القراءة بناءا على أن الست كذلك محتمل ،
أما إطلاق السبع وإرادة الواحدة فلا مجال لصحته .الثالث : اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة ، فقال
المرتضى ( 3 ) وأكثر الأصحاب : إنه واجب ، للأمر به في روايتي يعقوب بن
يقطين ( 4 ) وإسماعيل بن جابر ( 5 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : إنه مستحب ، لأن الأصل براءة الذمة من
الوجوب ( 6 ) . وجوابه أن الأصل يصار إلى خلافه لدليل ، وقد بيناه . وقد
يقال : إن هاتين الروايتين لا تنهضان حجة في إثبات حكم مخالف للأصل
( خصوصا ) ( 7 ) مع معارضتهما بعدة أخبار واردة في مقام البيان خالية من ذكر
القنوت .الرابع : الأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص ، لاختلاف
الروايات في تعيينه ، ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 313 .
( 2 ) المختلف : 112 .
( 3 ) الإنتصار : 57 .
( 4 ) التهذيب 3 : 132 / 287 ، الاستبصار 1 : 449 / 1737 ، الوسائل 5 : 107 أبواب صلاة
العيد ب 10 ح 8 .
( 5 ) التهذيب 3 : 132 / 288 ، الاستبصار 1 : 449 / 1738 ، الوسائل 5 : 107 أبواب صلاة
العيد ب 10 ح 10 .
( 6 ) الخلاف 1 : 264 .
( 7 ) ليست في " س " .