شرح
فيكبر ويفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها . ثم
يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع ، فيكون يركع بالسابعة ، ويسجد
سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر
أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد " ( 1 ) .
وصحيحة محمد ، عن أحدهما عليهما السلام : في صلاة العيدين ، قال :
" الصلاة قبل الخطبتين ، ( والتكبير ) ( 2 ) بعد القراءة ، سبع في الأولى وخمس في
الأخيرة " ( 3 ) .
وصحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في
العيدين فقال : " سبع وخمس " وقال : " صلاة العيدين فريضة " وسألته ما يقرأ
فيهما ؟ قال : " والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما " ( 4 ) .وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع :
الأول : إن التكبيرات التسع ، هل هي واجبة أو مستحبة ؟ فقال الأكثر
كالسيد المرتضى ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، وأبي الصلاح ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ،
بالوجوب . وهو الأصح ، للتأسي ، وظاهر الأمر .
وقال المفيد في المقنعة : من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا أنه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 460 / 3 ، التهذيب 3 : 129 / 278 ، الاستبصار 1 : 448 / 1733 ،
الوسائل 5 : 105 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) التهذيب 3 : 287 / 860 ، الوسائل 5 : 110 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 3 : 127 / 270 ، الاستبصار 1 : 447 / 1729 وفيه صدر الحديث ، الوسائل
5 : 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4 .
( 5 ) الإنتصار : 56 ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 203 .
( 6 ) نقله عنه في المختلف : 112 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 153 .
( 8 ) السرائر : 70 .