تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
فيكبر ويفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها . ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع ، فيكون يركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد " ( 1 ) . وصحيحة محمد ، عن أحدهما عليهما السلام : في صلاة العيدين ، قال : " الصلاة قبل الخطبتين ، ( والتكبير ) ( 2 ) بعد القراءة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة " ( 3 ) . وصحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال : " سبع وخمس " وقال : " صلاة العيدين فريضة " وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : " والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما " ( 4 ) .وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع : الأول : إن التكبيرات التسع ، هل هي واجبة أو مستحبة ؟ فقال الأكثر كالسيد المرتضى ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، وأبي الصلاح ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ، بالوجوب . وهو الأصح ، للتأسي ، وظاهر الأمر . وقال المفيد في المقنعة : من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا أنه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 460 / 3 ، التهذيب 3 : 129 / 278 ، الاستبصار 1 : 448 / 1733 ، الوسائل 5 : 105 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) التهذيب 3 : 287 / 860 ، الوسائل 5 : 110 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 3 : 127 / 270 ، الاستبصار 1 : 447 / 1729 وفيه صدر الحديث ، الوسائل 5 : 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4 . ( 5 ) الإنتصار : 56 ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 203 . ( 6 ) نقله عنه في المختلف : 112 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 153 . ( 8 ) السرائر : 70 .
مدارك الأحكام — صفحة 104 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث