أن يقرأ الأعلى . ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى
يتم خمسا . ثم يكبر ويركع .
فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير . فيقرأ الحمد وسورة ،
والأفضل أن يقرأ الغاشية . ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا ، ثم يكبر
خامسة للركوع ويركع .
فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ،
غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين .
شرح
أن يقرأ الأعلى ، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم
خمسا ، ثم يكبر ويركع ، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبيرة ، فيقرأ
الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ الغاشية ، ثم يكبر أربعا يقنت بينها
أربعا ، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع ، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا :
خمس في الأولى وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ) .
المستند في هذه الكيفية النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله
عليهم ، فمن ذلك صحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح
عليه السلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في
الأولى وفي الثانية والدعاء فيهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : " تكبير العيدين
للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو
بينها ، ثم يكبر أخرى يركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر
في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة
الخامسة " ( 1 ) .
ورواية معاوية ، قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : " ركعتان ليس قبلهما
ولا بعدهما شئ ، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 132 / 287 ، وفي الاستبصار 1 : 449 / 1737 ، والوسائل 5 : 107 أبواب
صلاة العيد ب 10 ح 8 يركع بدل يكبر .