تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أن يقرأ الأعلى . ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا . ثم يكبر ويركع . فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير . فيقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ الغاشية . ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا ، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع . فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين .
شرح
أن يقرأ الأعلى ، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا ، ثم يكبر ويركع ، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبيرة ، فيقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ الغاشية ، ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا ، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع ، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ) . المستند في هذه الكيفية النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم ، فمن ذلك صحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء فيهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : " تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينها ، ثم يكبر أخرى يركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة " ( 1 ) . ورواية معاوية ، قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : " ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 132 / 287 ، وفي الاستبصار 1 : 449 / 1737 ، والوسائل 5 : 107 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 8 يركع بدل يكبر .