تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
قضاؤها ( 1 ) . وقال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات ( 3 ) . يعني بتسليمتين ، ونحوه قال علي بن بابويه ، إلا أنه قال : يصليها بتسليمة ( 4 ) . والأصح السقوط مطلقا . لنا : أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، ويؤيده صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " ومن لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه " ( 5 ) . احتج القائلون بأنها تقضى أربعا ( 6 ) بما رواه أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : " من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا " ( 7 ) . والجواب أولا بالطعن في السند ( 8 ) . وثانيا بمنع الدلالة ، فإن الأربع لا يتعين كونها قضاءا . فرع : قال في الذكرى : لو ثبتت الرؤية من الغد ، فإن كان قبل الزوال صليت العيد ، وإن كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 70 . ( 2 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 677 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 114 ، والذكرى : 239 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 114 . ( 5 ) التهذيب 3 : 128 / 273 ، الاستبصار 1 : 444 / 1714 ، ثواب الأعمال : 105 / 1 ، الوسائل 5 : 96 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3 . ( 6 ) منهم الشيخ في التهذيب 3 : 135 ، والعلامة في المختلف : 114 . ( 7 ) التهذيب 3 : 135 / 295 ، الاستبصار 1 : 446 / 1725 ، الوسائل 5 : 99 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2 . ( 8 ) لأن راويها ضعيف كذاب عامي - راجع رجال النجاشي : 430 / 1155 ، والفهرست : 173 . ( 9 ) الذكرى : 239 .