شرح
قضاؤها ( 1 ) . وقال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال
الخطبة وجلس مستمعا لها ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : من فاتته ولحق الخطبتين
صلاها أربعا مفصولات ( 3 ) . يعني بتسليمتين ، ونحوه قال علي بن بابويه ، إلا
أنه قال : يصليها بتسليمة ( 4 ) . والأصح السقوط مطلقا .
لنا : أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، ويؤيده
صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " ومن لم يصل مع الإمام
في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه " ( 5 ) .
احتج القائلون بأنها تقضى أربعا ( 6 ) بما رواه أبو البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : " من فاتته صلاة العيد فليصل
أربعا " ( 7 ) .
والجواب أولا بالطعن في السند ( 8 ) . وثانيا بمنع الدلالة ، فإن الأربع لا
يتعين كونها قضاءا .
فرع : قال في الذكرى : لو ثبتت الرؤية من الغد ، فإن كان قبل الزوال
صليت العيد ، وإن كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 70 .
( 2 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 677 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : 114 ، والذكرى : 239 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : 114 .
( 5 ) التهذيب 3 : 128 / 273 ، الاستبصار 1 : 444 / 1714 ، ثواب الأعمال : 105 / 1 ،
الوسائل 5 : 96 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3 .
( 6 ) منهم الشيخ في التهذيب 3 : 135 ، والعلامة في المختلف : 114 .
( 7 ) التهذيب 3 : 135 / 295 ، الاستبصار 1 : 446 / 1725 ، الوسائل 5 : 99 أبواب صلاة
العيد ب 5 ح 2 .
( 8 ) لأن راويها ضعيف كذاب عامي - راجع رجال النجاشي : 430 / 1155 ، والفهرست :
173 .
( 9 ) الذكرى : 239 .