ويكون مؤديا على الأظهر . ولو أهمل قضى .
شرح
المؤمنين عليه السلام : " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك
الغداة تامة " ( 1 ) .
وفي الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إنه قال :
" فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت
صلاته " ( 2 ) .
وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض
لها فيتعين العمل بها .
والفرق بين أول الوقت وآخره واضح ، لتمكن المكلف في آخر الوقت من
إتمام الصلاة بغير مانع بخلاف أول الوقت ، إذ لا سبيل إلى ذلك .
قوله : ( ويكون مؤديا على الأظهر ) .
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة :
أحدها : ما اختاره المصنف رحمه الله من أنه يكون مؤديا للجميع ،
وهو اختيار الشيخ رحمه الله في الخلاف ، ونقل فيه الاجماع ، واحتج عليه
بظاهر قوله صلى الله عليه وآله : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة " ( 3 ) وفي لفظ آخر : " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك
الوقت " ( 4 ) . قال : وإدراك الوقت إنما يتحقق بكون الصلاة الواقع منها ركعة في
الوقت أداءا كالواقعة بأسرها فيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 38 / 119 ، الاستبصار 1 : 275 / 999 ، الوسائل 3 : 158 أبواب المواقيت
ب 30 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 38 / 120 ، الاستبصار 1 : 276 / 1000 ، الوسائل 3 : 157 أبواب المواقيت
ب 30 ح 1 .
( 3 ) المتقدم في ص 92 .
( 4 ) لم نعثر على رواية بهذا اللفظ .
( 5 ) الخلاف 1 : 86 ، 88 .