تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
محترما واجب ، وكذا حفظ المال المضر فوته بحاله . وقطعها لإحراز المال اليسير الذي لا يضر فوته مباح ، ولإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفوته كالحبة والحبتين من الحنطة مكروه . وهذه الأقسام الثلاثة داخلة في العبارة من جهة الإطلاق . وقد يستحب القطع لأمور تقدم بعضها كناسي الأذان والإقامة ، فقطع الصلاة ينقسم إلى الأحكام الخمسة ( 1 ) . انتهى كلامه رحمه الله . ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور ، لانتفاء الدليل عليه ، إلا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم . وذكر الشهيد رحمه الله في الذكرى ( 2 ) أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم ، لعموم قوله عليه السلام : " وتحليلها التسليم " ( 3 ) وفي السند والدلالة نظر .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 33 . ( 2 ) الذكرى : 215 . ( 3 ) الكافي 3 : 69 / 2 . الوسائل 4 : 1003 أبواب التسليم ب 1 ح 1 .