ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر :
أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل مع
ركعتي الشفع والوتر ، وركعتان للفجر .
شرح
مقامهما ، ولأن كل صلاة يجب فيها الطهارة وقراءة الفاتحة ، لقوله
عليه السلام : " لا صلاة إلا بطهور " ( 1 ) و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "
وصلاة الجنازة لا يعتبر فيها ذلك إجماعا .
ولا يخفى أن بعض هذه الأنواع قد يكون مندوبا كاليومية المعادة ، وصلاة
العيدين في زمن الغيبة على المشهور ، وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا ، وصلاة
الطواف المستحب ، والصلاة على الميت الذي لم يبلغ الست على المشهور .
وقد أجمع علماء الاسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها .
نعم نقل عن أبي حنيفة وجوب الوتر ( 3 ) ، وأخبارنا ناطقة بنفيه ( 4 ) . وحكي عن
بعض العامة أنه قال ، قلت لأبي حنيفة : كم الصلاة ؟ قال : خمس ، قلت :
فالوتر ؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل ( 5 ) .
قوله : ( ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر : أمام
الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء
ركعتان من جلوس تعدان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي
الشفع والوتر ، وركعتا الفجر ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 49 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء
ب 1 ح 1 .
( 2 ) غوالي اللآلي 1 : 196 / 2 ، المستدرك 1 : 274 أبواب القراءة ب 1 ح 6 .
( 3 ) كما في عمدة القارئ 7 : 11 ، والمغني والشرح الكبير 1 : 411 ، وبداية المجتهد 1 : 91 .
( 4 ) الوسائل 3 : 5 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 2 .
( 5 ) كما في المنتهى 1 : 194 .