تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
والمفروض منها تسع : صلاة اليوم والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه . وما عدا ذلك مسنون . وصلاة اليوم والليلة خمس ، وهي سبع عشرة ركعة في الحضر : الصبح ركعتان ، والمغرب ثلاثا ، وكل واحدة من البواقي أربع . ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان .
شرح
وقع الكفر " ( 1 ) والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى . قوله : ( والمفروض منها تسع : صلاة اليوم والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه ) . الصلاة تنقسم بالقسمة الأولى إلى واجبة ومندوبة ، لأن العبادة لا تكون إلا راجحة ، وللمندوبة أقسام كثيرة سيجئ الكلام فيها عند ذكر المصنف رحمه الله لها . وأما الواجبة فأقسامها تسعة بالحصر المستفاد من تتبع الأدلة الشرعية . وكان الأولى جعلها سبعة بإدراج الكسوف والزلزلة في الآيات كما أدرج النذر ، والعهد ، واليمين ، والتحمل عن الغير ، في الملتزم . ويندرج في اليومية الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط . وربما ظهر من التقسيم وقوع اسم الصلاة على صلاة الأموات حقيقة عرفية ، وهو بعيد ، والأصح أنه على سبيل المجاز العرفي ، إذ لا يفهم عند الإطلاق من لفظ الصلاة عند أهل العرف إلا ذات الركوع والسجود أو ما قام
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 386 / 9 ، الفقيه 1 : 132 / 616 ، قرب الإسناد : 22 ، علل الشرائع : 339 / 1 ، الوسائل 3 : 28 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 2 .