شرح
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، ونقل فيه الشيخ رحمه الله
تعالى الاجماع ( 1 ) .
والمستند فيه على الجملة ما رواه الشيخان : الكليني والطوسي رحمهما الله
تعالى في الحسن ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان
بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة " ( 2 ) .
وعلى التفصيل ما رواه الشيخان أيضا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث النضري ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : " صلاة النهار ست عشرة ركعة :
ثمان إذا زالت ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث لا
تدعها في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا
أصليهما وأنا قائم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة
من الليل " ( 3 ) وفي الطريق علي بن حديد ، وقال الشيخ في الاستبصار : إنه
ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد به ( 4 ) . وقد روى هذه الرواية الشيخ في
التهذيب بطريق آخر ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ( 5 ) ،
وعلى هذا فتكون صحيحة ، لكن قيل : إن مثل ذلك يسمى اضطرابا وإنه
مضعف للخبر . وفيه بحث ليس هذا محله .
وقد روى نحو هذه الرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 199 .
( 2 ) الكافي 3 : 433 / 2 ، التهذيب 2 : 4 / 2 ، الاستبصار 1 : 218 / 772 ، الوسائل 3 : 32
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 446 / 15 ، التهذيب 2 : 4 / 5 ، الوسائل 3 : 33 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها
ب 13 ح 9 .
( 4 ) الاستبصار 3 : 95 .
( 5 ) التهذيب 2 : 9 / 16 ، الوسائل 3 : 33 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 9 .