تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
الحسن عليه السلام : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع ، بعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال عليه السلام : " أصلي واحدة وخمسين ركعة " ثم قال : " أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك ، إحدى وخمسون ركعة " ( 1 ) وعلى هذه الروايات عمل الأصحاب . وقد روي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الركعتين بعد العشاء ، روى ذلك جماعة من أصحابنا منهم الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار ، فقال : " ومن يطيق ذلك ؟ " ثم قال : " ألا أخبرك كيف أصنع أنا ؟ " فقلت : بلى ، فقال : " ثماني ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعدها " قلت : فالمغرب ؟ قال : " أربع بعدها " قلت : فالعتمة ؟ قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام " وقال بيده هكذا فحركها ، قال ابن أبي عمير : ثم وصف كما ذكر أصحابنا ( 2 ) . وروى الحلبي في الحسن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ ؟ فقال : " لا ، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل " ( 3 ) . وروي أنها تسع وعشرون : ثمان للظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان قبل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 444 / 8 ، التهذيب 2 : 8 / 14 ، الوسائل 3 : 33 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 2 : 5 / 7 ، الوسائل 3 : 35 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 15 . ( 3 ) الكافي 3 : 443 / 6 ، التهذيب 2 : 10 / 19 ، الوسائل 3 : 68 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 27 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 11 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث