شرح
العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان قبل العشاء ، والليلية مع الوتر
وركعتي الفجر ثلاث عشرة ركعة ، رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار ، فقال : " الذي يستحب أن لا
يقصر عنه : ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل
العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان
ركعات ، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة
الفجر " ( 1 ) .
وروي أنها سبع وعشرون بإسقاط الركعتين قبل العشاء ، رواه الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني رجل تاجر
أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال ، والمحافظة على صلاة الزوال ، وكم تصلى ؟
قال : " تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين
قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما
ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع
وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك
الفريضة كافر ، وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا
عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " ( 2 ) ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " ( 3 ) .
ولا تنافي بين هذه الروايات ، إذ لا دلالة فيما تضمن الأقل على نفي
استحباب الزائد ، وإنما يدل على أن ذلك العدد آكد استحبابا من غيره ، وربما
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 6 / 11 ، الاستبصار 1 : 219 / 777 ، الوسائل 3 : 42 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 14 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 7 / 13 ، الوسائل 3 : 42 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 6 / 9 ، الاستبصار 1 : 219 / 775 ، الوسائل 3 : 43 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 14 ح 4 .