تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان قبل العشاء ، والليلية مع الوتر وركعتي الفجر ثلاث عشرة ركعة ، رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار ، فقال : " الذي يستحب أن لا يقصر عنه : ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر " ( 1 ) . وروي أنها سبع وعشرون بإسقاط الركعتين قبل العشاء ، رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال ، والمحافظة على صلاة الزوال ، وكم تصلى ؟ قال : " تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " ( 2 ) ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " ( 3 ) . ولا تنافي بين هذه الروايات ، إذ لا دلالة فيما تضمن الأقل على نفي استحباب الزائد ، وإنما يدل على أن ذلك العدد آكد استحبابا من غيره ، وربما
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 6 / 11 ، الاستبصار 1 : 219 / 777 ، الوسائل 3 : 42 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 2 : 7 / 13 ، الوسائل 3 : 42 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 6 / 9 ، الاستبصار 1 : 219 / 775 ، الوسائل 3 : 43 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 4 .
مدارك الأحكام — صفحة 12 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث