شرح
وعن أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله : " صلاة فريضة خير
من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت ذهب يتصدق منه حتى يفنى " . ( 1 )
وعقاب تركها عظيم ، الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في
المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى ، فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال صلى الله
عليه وآله : نقر كنقر الغراب ، لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير
ديني " . ( 2 )
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إن
تارك الفريضة كافر " ( 3 ) .
وروى الصدوق في الصحيح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما بين المسلم
وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا " ، أو يتهاون بها فلا
يصليها " . ( 4 )
وعن مسعدة بن صدقة أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال
الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا ؟ وما الحجة في ذلك ؟ فقال :
" لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة
لا يتركها إلا استخفافا بها ، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ
لإتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون
قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 265 / 7 ، الوسائل 3 : 26 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 10 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 239 / 948 ، الوسائل 3 : 20 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 7 / 13 ، الوسائل 3 : 28 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 1 .
( 4 ) عقاب الأعمال : 274 / 1 ، المحاسن 3 : 80 / 8 ، الوسائل 3 : 29 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 11 ح 6 .