تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
وعن أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله : " صلاة فريضة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت ذهب يتصدق منه حتى يفنى " . ( 1 ) وعقاب تركها عظيم ، الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى ، فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال صلى الله عليه وآله : نقر كنقر الغراب ، لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني " . ( 2 ) وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إن تارك الفريضة كافر " ( 3 ) . وروى الصدوق في الصحيح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا " ، أو يتهاون بها فلا يصليها " . ( 4 ) وعن مسعدة بن صدقة أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا ؟ وما الحجة في ذلك ؟ فقال : " لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها ، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 265 / 7 ، الوسائل 3 : 26 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 10 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 2 : 239 / 948 ، الوسائل 3 : 20 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 7 / 13 ، الوسائل 3 : 28 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 1 . ( 4 ) عقاب الأعمال : 274 / 1 ، المحاسن 3 : 80 / 8 ، الوسائل 3 : 29 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 6 .
مدارك الأحكام — صفحة 7 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث