تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
قال : " نعم " ( 1 ) . وفي الصحيح عن أبان بن تغلب ، قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فبين مكة والمدينة ، فكان يقول : " أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل ، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل " ( 2 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد ، فصل وأوتر من أول الليل في السفر " ( 3 ) . وفي الصحيح عن يعقوب الأحمر ، قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ، فقال : " نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت " ثم قال : " إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به " ( 4 ) . والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدا ( 5 ) . وربما ظهر من بعض الروايات جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ( 6 ) ، كصحيحة محمد بن عيسى ، قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدك أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل ، فكتب : " في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 118 / 446 ، الاستبصار 1 : 279 / 1014 ، الوسائل 3 : 181 أبواب المواقيت ب 44 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 440 / 6 ، التهذيب 3 : 227 / 579 ، الوسائل 3 : 184 أبواب المواقيت ب 44 ح 18 . ( 3 ) الفقيه 1 : 289 / 1315 ، التهذيب 3 : 227 / 578 ، الوسائل 3 : 181 أبواب المواقيت ب 44 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 2 : 168 / 669 ، الوسائل 3 : 184 أبواب القنوت ب 44 ح 17 . ( 5 ) الوسائل 3 : 181 أبواب المواقيت ب 44 . ( 6 ) في " م " زيادة : وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى إيقاعها بعده . ( 7 ) التهذيب 2 : 337 / 1393 ، الوسائل 3 : 183 أبواب المواقيت ب 44 ح 14 .